المادة 6
يعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
أسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون - أطباء عامون العامون صيادلة عامون
- جراحو أسنان عامون
- الممارسون الطبيون - أطباء متخصصون المتخصصون في الصحة صيادلة متخصصون التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 16 1 482 16 1 482 19 3 686 19 3 686 العمومية - جراحو أسنان متخصصون 19 3 686 أطباء عامون مفتشون معينون في إطار أحكام 19 1 658