مرسوم تنفيذي رقم 99-290
· ج.ر عدد 89 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية . 36
المادة 60 مكرر
6 : يوظف الصيادلة المفتشون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين :
- الصيادلة العامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة
- الصيادلة العامين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة".