المادة 5
يتمم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفصل رابع مكرر يتضمن المواد 60 مكرر و 60 مكرر 1 و 60 مكرر 2 و 60 مكرر 3 و 60 مكرر 4 و 60 مكرر 5 و 60 مكرر 6 و 60 مكرر 7، التي تحرّر كما يأتي :
"الفصل الرابع مكرر سلك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
" المادة 60 مكرّر : ينظم سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية وسلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية وسلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية في رتبة وحيدة، هي على التوالي رتبة أطباء مفتشين في الصحة العمومية وصيادلة مفتشين في الصحة العمومية وجراحي أسنان مفتشين في الصحة العمومية ".
القسم الأول تحديد المهام
"المادة 60 مكرّر 1 : يكلّف الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
تفتيش وتقييم نشاط وسير الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والتحقيق فيها وإعداد محاضر عن ذلك يذكر فيها مجموع الوقائع المسجلة والتدابير التحفظية التي اتخذت عند الاقتضاء ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهن الطبية والتسعيرة الحرص على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الوثائق وتقييس التجهيزات الطبية
- مراقبة تطبيق برامج الصحة الحرص على احترام قواعد حفظ الصحة والوقاية من العدوى الناتجة عن الاستشفاء على مستوى هياكل الصحة مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات والتأكد من الحضور الفعلي للممارسين الطبيين وشبه الطبيين العموميين والخواص دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردود هياكل الصحة ومؤسساتها،
- إجراء تحقيقات جدوى قصد فتح أو غلق هياكل صحية ".