المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.... 467.000 مجموع القسم الثاني 467.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 860.000 مجموع القسم السابع 860.000 مجموع العنوان الثالث 1.327.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.327.000 مجموع الفرع الأول 1.327.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.327.000