مرسوم تنفيذي رقم 99-282
· ج.ر عدد 89 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-282 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني