المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق الجدول أ القطاعات
- المناجم والطاقة ) منها الكهرباء الريفية مواضيع مختلفة
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة
- الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية ديون غير مدفوعة
- الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية المجموع الجدول ب القطاعات
- المنشآت الاقتصادية والإدارية
- المنشآت الاجتماعية والثقافية المجموع