مرسوم تنفيذي رقم 99-273
· ج.ر عدد 86 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-273 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها
المادة 5
تعدل أحكام المادة 10 من الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي.
" المادة 10: يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ ويوزع إلى حصص تكتتب كل حصة بقيمة لا تقل عن مبلغ ألفي دينار (2.000 دج).
تكتتب الحصص الاجتماعية التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل.
يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد " .