مرسوم تنفيذي رقم 99-258
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-258 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 9 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 .
إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية