مرسوم تنفيذي رقم 99-258
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-258 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 9 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى
المادة 4
يتم التكفّل بالنفقات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، التي تلتزم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في شكل التزامات تقديرية في حدود الاعتمادات الممنوحة.
يقوم المراقب المالي للمؤسسة، عند انقضاء كل سداسي من السنة المالية المعنية، بمراقبة الوثائق ويتوجها بتأشيرة تسوية تطبيقا للتنظيم المعمول به في مجال النفقات العمومية.