مرسوم تنفيذي رقم 99-258
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-258 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 9 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 37 من القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه والمادة 24 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدّد هذا المرسوم كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى.