مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — كيفيات الإنشاء
المادة 8
زيادة على المقاييس المذكورة في المادة 7 أعلاه، يجب أن تتشكّل وحدة البحث من ثماني (8) فرق بحث على الأقل، توزع على قسمين
(2) كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتنظيمها وسيرها.