مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية لإنجاز نشاطات بحث محددة في ميدان أو عدة ميادين بحث تستجيب لاحتياجات خاصة بمؤسسة الإلحاق.
وتنشأ وحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات لإنجاز نشاطات بحث محددة في ميدان أو عدة ميادين بحث مشتركة بين مؤسستي (2) إلحاق أو أكثر. 3 : 1:3 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية