مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تبين كتابات محاسب مؤسسة الإلحاق، بكيفية منفصلة ، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بوحدة البحث.