مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وحدات البحث العلمي وتنظيمها وسيرها المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 11-98 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.