مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 14
يمكن مدير وحدة البحث، بتفويض من مسؤول مؤسسة الإلحاق، أن يبادر بعقود واتفاقيات ويبرمها مع هيئات وطنية أو أجنبية بغرض إنجاز أشغال البحث والدراسات و تقديم الخدمات ذات الصلة بمهامها طبقا للتنظيم المعمول به.