مرسوم تنفيذي رقم 99-257
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
يتولّى مدير وحدة البحث الإدارة العلمية والتسيير المالي للوحدة ويكون الأمر بصرف الاعتمادات المخصصة لها. ويتلقى من مسؤول مؤسسة الإلحاق جميع صلاحيات التسيير اللازمة للسير الحسن للوحدة ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي البحث ومستخدمي الدعم المعينين في الوحدة.