مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 41
توجه الحصيلة المالية والمحاسبية والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة برأي مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات، إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.