مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 39
يلتزم ويأمر بصرف النفقات كل من مدير وحدة البحث ومدير مخبر البحث المشترك ومسؤولي فرق البحث المختلطة أو المشتركة، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهم.