مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 38
يتداول مجلس الإدارة حول الحساب المالي للمؤسسة ويدرس حسابات مؤسساتها الفرعية وكذا الوضعية المالية الملخصة للمؤسسة والهياكل الملحقة بها .