مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
توجه الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.