الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يدلي المجلس العلمي برأيه حول تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمؤسسة وعملها ، فيما يأتي :
برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة تنظيم أشغال البحث إنشاء وحل فرق البحث، وأقسام البحث ومخابر البحث المشتركة، ووحدات البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات،
- برامج تكوين المستخدمين الباحثين،
- توظيف المستخدمين الباحثين وتعيين لجنة الترقية برتبة مكلف بالبحث، -برمجة التظاهرات العلمية التي تنظمها المؤسسة.
يقيم المجلس العلمي دوريا أشغال البحث.
يعد ويصادق على نظامه الداخلي.
يمكن المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، استدعاء كل شخصية أو كفاءة ، من أجل تنويره في أعماله . ويمكنه كذلك تأسيس لجان علمية متخصصة يعيّن أعضاؤها بقرار من مدير المؤسسة.