مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية ، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك ، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو من ثلثي (2) أعضاء المجلس. 3