الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل المتعلقة بعمل المؤسسة، لاسيما فيما يأتي :
- برامج البحث المقدمة إليه بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- عمليات الاستثمار ، مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إنشاء مؤسسات فرعية وأخذ حصص، حصص
- قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاطات، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المؤسّسة وتسهيل تحقيق أهدافها .
يدلي مجلس الإدارة برأيه حول جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة ، في إطار مهامه، استدعاء أي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.