الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 12
يتشكل مجلس الإدارة من اثني عشر ( (12) إلى ثمانية عشر ( 18 ) عضوا معينين لمدة أربع ( 4 ) سنوات، ويضم :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي،
- مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث التابعة لها، رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المؤسسة، ممثلا واحدا (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية ممثلي المؤسّسات الأخرى المعنية التابعة للدولة ، والتي تحدّد قائمتها في مرسوم إنشاء المؤسسة،
- شخصيات ممثلة للميدان الاقتصادي ذات العلاقة بنشاطات بحث المؤسسة، تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها .
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من السلطة الوصية.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه للمدة المتبقية بنفس الأشكال.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.