مرسوم تنفيذي رقم 99-253
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
المادة 3
يعيّن أعضاء لجنة الحراسة والمراقبة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطة السلمية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويتم استبدالهم حسب الأشكال نفسها.