المادة 2
مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على محافظة الجزائر الكبرى، تتشكل لجنة الحراسة والمراقبة الموضوعة تحت سلطة الوالي من :
مفتش البيئة، رئيسا، ممثل عن مجموعة الدرك الوطني، عضوا، ممثل عن الأمن الولائي، عضوا، ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، عضوا
- ممثل عن مديرية الصناعة والمناجم، عضوا، ممثل عن مديرية التجهيز، عضوا ممثل عن مديرية الحماية المدنية، عضوا، ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية، عضوا،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان، عضوا .
يمكن لجنة الحراسة والمراقبة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته إبداء آراء تقنية في مسائل محددة.