المادة 3
يرفق طلب الترخيص وجوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية أ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
طلب ترخيص كتابي لإنجاز العلم الوطني وصنعه يبين فيه عنوانا صاحب الطلب والمؤسسة، مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لصاحب الطلب شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر، شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره
- نسخة من الشهادات أو الإيجازات التي تثبت الكفاءة المهنية لممارسة هذا النشاط .
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي، شهادة الجنسية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمسيرين شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره.