المادة 15
في حالة عدم احترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 5 (الفقرتان 2 و 3 منه تحرّر اللجنة الولائية للعلم الوطني تقريرا بذلك وتقدمه إلى الوالي الذي يوجه إعذارا إلى المؤسسة أو الإدارة العمومية المقصرة.
ويعرض عدم احترام الإعذار المذكور أعلاه، المؤسسة أو الإدارة المقصرة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة (4) من المرسوم الرئاسي رقم 97 – 365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.