مرسوم تنفيذي رقم 99-250
· ج.ر عدد 78 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-250 مؤرخ في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي للتربية بسرايدي ( عنابة) إلى وزارة الشباب والرياضة
المادة 4
يحوّل المستخدمون البيداغوجيون والإداريون للمعهد التقنولوجي للتربية المذكور أعلاه، إلى وزارة التربية الوطنية ويحول المستخدمون التقنيون وأعوان المصلحة إلى وزارة الشباب والرياضة.