مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — قواعد الإنشاء
المادة 7
ينشأ مخبر البحث في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ، بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح مؤسسة الإلحاق، وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة المعنية وفقا للمادة 19 (الفقرة الأولى من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه