الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف مخبر البحث لا سيما بما يأتي :
تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال علمي محدد ،
- إنجاز الدراسات وأعمال البحث التي لها علاقة بهدفه ،
- المشاركة في إعداد برامج البحث المتعلقة بنشاطاته المشاركة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،
- المشاركة ، على مستواه ، في تحسين تقنيات وأساليب الإنتاج والمنتجات والسلع والخدمات ، وتطوير ذلك،
- المشاركة في التكوين بواسطة البحث ومن أجل البحث
- ترقية نتائج أبحاثه ، ونشرها، جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل الاطلاع عليها،
- المشاركة في وضع شبكات بحث ملائمة.