مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستعمل الموارد المتأتية عن النشاطات التعاقدية وتقديم الخدمات التي يقوم بها مخبر البحث لغرض آخر غير حاجات المخبر.