مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
تتشكّل فرقة البحث التي يديرها باحث مؤهل من ثلاثة (3) باحثين على الأقل.
وتضطلع فرقة البحث بمهمة رئيسية تتمثل في تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث تدخل في إطار برنامج المخبر.
يشرف على كل مشروع بحث مسؤول المشروع.
كما يمكن رئيس الفرقة أن يكون رئيسا لمشروع بحث.