مرسوم تنفيذي رقم 99-243
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
المادة 8
يعد لكل اجتماع جدول أعمال تدرج فيه المسائل المقترحة لأشغال اللجنة القطاعية.
تتوج الأشغال بمحاضر تسجل في سجلات يرقمها ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة وتودع لدى أمانة اللجنة القطاعية.
تكون أشغال اللجنة القطاعية محل تقرير سنوي يرسل إلى الجهات المعنية.