مرسوم تنفيذي رقم 99-243
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
المادة 10
تستفيد الشخصيات المذكورة في الفقرة 4 من المادة 3 أعلاه، تعويضا يمنح حسب نفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تستدعيهم اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.