مرسوم تنفيذي رقم 99-236
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-236 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
الفصل الثاني — كيفيات رقابة ممارسة النشاط التكميلي وشروط سحب الرخصة
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم