مرسوم تنفيذي رقم 99-229
· ج.ر عدد 72 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية 8
المادة 2
تتكوّن مديرية الإدارة العامة من مديريتين فرعيّتين (2) ، تضم كل واحدة منهما مكتبين (2) هما :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتضم مكتب المستخدمين ومكتب التكوين والشؤون الاجتماعية المديرية الفرعية للمالية والوسائل وتضم مكتب المالية ومكتب الوسائل العامة.