الفصل الأول — هدف ومجال التطبيق
المادة 2
عملا بالمادتين 4 و 10 من الأمر رقم 16-96 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تكلّف المكتبة الوطنية الجزائرية والمركز الجزائري للسينما، كل في مجال اختصاصه، بجمع المطبوعات بكل أنواعها مثل :
الكتب والدوريات والرسائل الجامعية والسيناريوهات السينمائية والتلفزيونية والمسرحيات والكراسات والمناشير والملصقات والخرائط الجغرافية والمخططات والتقاويم والطوابع البريدية والبطاقات البريدية والمقطوعات الموسيقية، وتضاف إلى هذه الدعائم المطبوعة مستنسخات الأعمال الأخرى مثل المطبوعات الحجرية ليتوغرافيا والرسومات المطبوعة واللوحات الخشبية والمحفورات والرسومات واللوحات الفنية المصورة،
- الوثائق السمعية البصرية مثل الأفلام وأشرطة الفيديو والشفافات والمصغرات (ميكروفورم)، والأقراص المكثفة للفيديو والأشرطة السمعية والأقراص السمعية ،
- دعائم الإعلام الآلي مثل الأقراص المرنة ، وأسطوانات الأرقام والأشرطة الممغنطة،
- الوثائق التصويرية، جرد الوثائق موضوع الإيداع القانوني في البيبلوغرافيا الوطنية التي ترسل إلى مختلف المكتبات داخل الوطن وفي إطار التبادلات إلى المؤسسات الثقافية العالمية. ويسمح الإنتاج الموضوع في متناول القراء والباحثين بالمحافظة على التراث الثقافي الوطني وترقية البحث العلمي.