المادة 2
تتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المورّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه بمادة 18 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 18 مكرر : يساعد المدير العام في تسيير الوكالة، مدير عام مساعد ومديرون يعينون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للوكالة بالاستناد إلى الوظيفة العليا في الدولة التي يشغلها المكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
وتصنف وظائف المدير العام المساعد والمديرين بالاستناد على التوالي إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها مدير دراسات المدير لدى مصالح رئيس الحكومة.