مرسوم تنفيذي رقم 99-223
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
المادة 9
يجب على صاحب الرخصة خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم .
وبهذه الصفة يجب عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.