مرسوم تنفيذي رقم 99-223
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
المادة 5
يلتزم " صاحب الرخصة" بأن يستعمل طريقة الاستغلال التي ترتكز على أسلوب الحقن المختلط ( حقن الغاز الخلوط في القمة المشترك مع حقن الماء في السطح الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ شروع منشآت إنتاج الحقل، موضوع هذه الرخصة ، في الخدمة.