مرسوم تنفيذي رقم 99-223
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
المادة 4
يقدر، طبقا لبرنامج تطوير واستغلال الحقل الملحق بهذا المرسوم، المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات ب 5ر 7 بالمائة أي 75.000 برميلا في اليوم من البترول الخام.
يجب أن يعرض أي تغيير يطرأ على المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات، مسبقا على موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.