مرسوم تنفيذي رقم 99-223
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
المادة 13
يجب على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقول وكذا حفظ مواقع استغلال المحروقات والبيئة .