مرسوم تنفيذي رقم 99-223
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
المادة 12
يمكن صاحب الرخصة ممارسة أشغال التنقيب و / أو البحث في مساحة الاستغلال بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع تحفظ الحصول على الرخص المنجمية للتنقيب أو البحث.