مرسوم تنفيذي رقم 99-222
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-222 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 10 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير رباع غرب - امتداد جنوب غرب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة :
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق القواعد المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تمكن حفظ الحقل وضمان المحافظة عليه عند إنجاز أشغال تحديد هذا الحقل وتطويره واستغلاله لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 43-94 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.