المادة 74
2 مكرر :1 يوظف الأطباء الرواد للحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة ، من بين الأطباء النقباء الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والذين قاموا بأعمال دراسية أو عروض والمسجلين في قائمة التأهيل ..
" المادة 274 مكرر 2 : تنشأ لجنة تتولى تقييم أعمال الأطباء النقباء من الناحية العلمية وإبداء رأي مسبق لتسجيلهم في قائمة التأهيل وتحدد صلاحيات هذه اللجنة وتنظيمها ، وسيرها وتشكيلها بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي