مرسوم تنفيذي رقم 99-220
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-220 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث 3 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية
المادة 274 مكرر
يوظف الأطباء النقباء للحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة ، من بين الأطباء الملازمين الأولين ، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية شعبة " الطب الاستعجالي " والمسجلين في قائمة التأهيل".