مرسوم تنفيذي رقم 99-219
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-219 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وستمائة ألف دينار الجدول / العدد 71 30 جمادى الثانية عام 1420 ه (11.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.