مرسوم تنفيذي رقم 99-219
· ج.ر عدد 71 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-219 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، البابان الآتيان :
- باب رقمه 37-09 وعنوانه : " الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 "،
- باب رقمه 44-15 وعنوانه : " الإدارة المركزية - مساهمة في الديوان الوطني للثقافة والإعلام ".