مرسوم تنفيذي رقم 99-209
· ج.ر عدد 67 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-209 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1420 العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الموافق 19 سبتمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني قرارات، مقررات آراء وزارة المالية